بمعنى وجوب صدور الفعل عنه دائما مع صحة صدور الفعل والترك عنه بالنظر إلى ذاته مع قطع النظر عن الإرادة.
** والإيجاب
ويتصور النزاع بالنسبة إلى القدرة والإيجاب المذكورين في مقامات :
** الأول :
أم لا ، بل على وجه القدرة بمعنى صحة صدور الفعل ولا صدوره بالنظر إلى ذاته تعالى؟
فالأول محكي عن بعض الحكماء (1) على ما هو بخيالي ، بل ظاهر كلام الشارح القوشجي كونه مذهب الفلاسفة قاطبة. (2) ولكن قال الفاضل اللاهيجي : لا نزاع لأحد في صحة صدور الفعل والترك عنه بالنظر إلى ذاته تعالى مع قطع النظر عن الإرادة. (3) واحتمل حمل كلام الشارح على الإيجاب للقابل للصحة بمعنى الإمكان الوقوعي. والثاني مذهب المحققين من الحكماء والمتكلمين. (4)
Halaman 47