94Hukum Quran Oleh Shaficiأحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقيAl-Bayhaqi - 458 AHأبو بكر البيهقي - 458 AHEditorأبو عاصم الشواميPenerbitدار الذخائرEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ مGenre-genreJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraSeljukوفي قوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء: ٤٣]، قال الشافعي: «ذَكَر اللهُ ﷿ الوُضُوءَ على مَن قَام إِلى الصَّلاةِ، فَأَشْبَه أَن يَكُونَ مَن قَام مِن مَضْجَع النَّوم، وذَكَر طَهَارةَ الجُنُب، ثم قال بعد ذلك: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء: ٤٣]. فَأَشبه أن يَكُونَ أَوْجَب الوُضُوءَ مِنَ الغَائِط، وَأَوْجَبَه مِن المُلامَسَة، وإنما ذَكَرها مَوْصُولَةً بِالغَائِط بَعد ذِكْر الجَنَابَة، فَأَشْبَهت المُلَامَسَةُ أَنْ تَكونَ: اللَّمْسَ بِالْيَد والقُبَل، غَيْرُ الجَنَابَة» (^١).ثُم اسْتَدَلَّ عَليه بآثَارٍ ذَكَرَهَا.قال الرَّبيعُ (^٢): «اللمْسُ بِالْكَفِّ، ألا تَرَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نهى عن المُلَامَسَة.والمُلَامَسَةُ: أَنْ يَلْمِسَ الرَّجُلُ الثَّوبَ، فلا يَقْلِبُه (^٣).وقال الشاعر:فَأَلْمَسْتُ كَفِّي كَفَّه طَلَبَ الغِنَى ... ولَمْ أَدْرِ أَنَّ الجُودَ مِن كَفِّهِ يُعْدِيفلا أَنَا، مِنْهُ مَا أفَادَ ذَوُو الغِنَى ... أَفَدْتُ وأَعْدَانِي فَبَدَّدْتُ مَا عِنْدِي (^٤)هكذا وَجَدتُه في كِتَابِي، وقد رواه غَيْرُهُ (^٥)، عن الرَّبِيع، عَن الشَّافِعِي.(^١) «الأم» (٢/ ٣٧).(^٢) كذا، وفي «الأم» (٢/ ٣٨) (قال الربيع: سمعت الشافعي يقول).(^٣) تعريف الملامسة ليس في «الأم».(^٤) البيتين: قيل هما لبشار بن برد، وقيل إنها لابن خياط، وينظر كتاب «الأغاني» (٣/ ١٤٣، ١٤٤)، و(٢٠/ ٦).(^٥) يعني: غير أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم، شيخ شيخه.1 / 100SalinKongsiTanya AI