إِنَّ العَسِيبَ بها دَاءٌ مُخَامِرُها ... فَشَطْرَهَا بَصَرُ العَيْنَينِ مَسْحُورُ
قال الشافعي ﵀: يُريدُ: تِلْقَاءَها بَصَرُ العَيْنَين، ونَحوَها، تَلقَاء جِهَتِها.
(^١) هو: ساعدة بن جؤية الهذلي، شاعر مخضرم، ينظر ترجمته في «الإصابة» لابن حجر (٤/ ٥٧١).
(^٢) هو: لقيط بن يعمر، وقيل معمر، وقيل معبد، من إياد، وهو مشهور بعينيته هذه، والتي صدر بها ابن الشجري مختارته، ينظر «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (١/ ١٩٩)، و«الاشتقاق» لابن دريد (ص ١٦٨)، و«مختارات شعراء العرب» لابن الشجري (١/ ١).
(^٣) هو: قيس بن العيزارة، وهي أمه وبها يعرف، وهو قيس بن خويلد الهذلي، ينظر «شرح أشعار الهذليين» (٢/ ٥٨٩، ٦٠٧)، وذكر البيتَ الطبري في «التفسير» (٣/ ١٧٥)، ونسبه لشاعر هُذَلي لم يسمه، وفي البيت اختلاف كثير في ألفاظه، وقد اتفق أصل الربيع الذي اعتمده الشيخ شاكر في تحقيقه «للرسالة»، مع نسختين أخرتين للرسالة، مع نسختينا، على كلمة (العسيب)، وفي بعض المصادر (النعوس)، وفي بعضها (العسير) وذهب شيخ العربية أبو فهر محمود محمد شاكر في تعليقه على «تفسير الطبري» إلى أن الكلمات الثلاثة تصلح أن تكون اسما لناقة الشاعر، وقد خطأ أخوه -الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر في تعليقه على «الرسالة» (ص ٣٦) -كلمة (العسيب) مطلقا، في كلام طويل.
1 / 122
مقدمة المصنف
(١) فصل ذكره الشافعي ﵀ فى التحريض على تعلم أحكام القرآن
(٢) فصل في معرفة العموم والخصوص
(٣) فصل في فرض الله ﷿ في كتابه اتباع سنة نبيه ﷺ
(٤) فصل في تثبيت خبر الواحد من الكتاب
(٥) فصل في النسخ
(٦) فصل ذكره الشافعي ﵀ في إبطال الاستحسان واستشهد فيه بآيات من القرآن
(٧) فصل فيما يؤثر عنه من التفسير والمعاني في آيات متفرقة
(٨) فصل فيما يؤثر عنه من التفسير والمعاني في الطهارات والصلوات
(٩) ما يؤثر عنه في الزكاة
(١٠) ما يؤثر عنه في الصيام
(١١) ما يؤثر عنه في الحج
(١٢) ما يؤثر عنه في البيوع، والمعاملات والفرائض، والوصايا
(١٣) ما يؤثر عنه في قسم الفيء، والغنيمة، والصدقات
(١٤) ما يؤثر عنه في النكاح، والصدقات، وغير ذلك
(١٥) ما يؤثر عنه في الخلع، والطلاق، والرجعة
(١٦) ما يؤثر عنه في الإيلاء والظهار واللعان
(١٧) «ما يؤثر عنه في العدة، وفي الرضاع، وفي النفقات»
(١٨) «ما يؤثر عنه في الجراح، وغيره».
(١٩) «ما يؤثر عنه في قتال أهل البغي، وفي المرتد».
(٢٠) «ما يؤثر عنه في الحدود».
(٢٢) «ما يؤثر عنه في الصيد والذبائح، وفي الطعام والشراب».
(٢٣) «ما يؤثر عنه في الأيمان والنذور».
(٢٤) «ما يؤثر عنه في القضايا والشهادات».
(٢٥) «ما يؤثر عنه في القرعة، والعتق، والولاء، والكتابة».
(٢٦) «ما يؤثر عنه من التفسير، في آيات متفرقة، سوى ما مضى».