قوله، {ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن} *
85 - أخبرني حرب بن إسماعيل، أن أبا عبد الله قيل له: فالمرأة عليها ذهب كثير، قال: ما لم تظهره.
86 - وأخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا أبو بكر الأثرم، قال: قلت لأبي عبد الله: فالذهب للنساء، ما تقول فيه؟ قال: أما للنساء فهو جائز إذا لم تظهره إلا لبعلها، قلت له: أي حديث في هذا أثبت؟ قال: أليس فيه حديث سعيد بن أبي هند؟! قلت: ذاك مرسل، قال: وإن كان، ثم قال: أليس فيه حديث أخت حذيفة؟! قلت: ذاك على الكراهية، قال: إنما كره أن تظهره في ذاك الحديث، قال: ما أنكر امرأة تحلى بذهب تظهره، قلت: وكيف يمكنها ألا تظهره؟ قال: تظهره لبعلها، يكون خاتم ذهب، تغطي يدها إلا عند بعلها.
87 - أخبرني محمد بن الحسن، أن الفضل بن زياد حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله وقيل له: ما تقول في الذهب للنساء؟ قال: مالم تظهره المرأة فإني أرجو ألا يكون به بأس، قلت له: وكيف تخفيه؟ قال: لتغطه، لا تظهره إلا عند بعلها.
88 - أخبرني محمد بن جعفر، قال: حدثنا أبو الحارث، أن أبا عبد الله
Halaman 55
النص المحقق
قوله: {ولا يبدين زينتهن إلأ ما ظهر} *
قوله: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} *
قوله. {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن} إلى {أو نسائهن}
قوله: {أو نسائهن} *
قوله {أو ما ملكت أيمانهن} *
قوله: {أو التابعين غير أولي الإربة} *
قوله {أو الطفل} *
قوله، {ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن} *