لا، قال: ولا أرى أبا طيبة إلا أنه لم يبلغ مبلغ الرجال، وكان عبدا.
83 - أخبرنا أبو داود، قال: سمعت أحمد يقول: الرجل يغسل ابنته إذا كانت صغيرة، والمرأة تغسل الصبي إلا أن يبلغ سبع سنين، قلت لأحمد: الصبي الصغير يستر كما يستر الكبير، أعني الصبي الميت؟ قال: أي شيء يستر، وليست عورته بعورة؟! بل يغسله النساء، قلت لأحمد: متى يستر الصبي؟ قال: إذا بلغ سبع سنين.
84 - أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، أنه سال أبا عبد الله، قال: قلت: ولا بأس أن ينظر إلى عورة الصبي؟ وذكرت له أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينظر إلى ذكر ابنه، قال: نعم.
...
Halaman 54
النص المحقق
قوله: {ولا يبدين زينتهن إلأ ما ظهر} *
قوله: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} *
قوله. {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن} إلى {أو نسائهن}
قوله: {أو نسائهن} *
قوله {أو ما ملكت أيمانهن} *
قوله: {أو التابعين غير أولي الإربة} *
قوله {أو الطفل} *
قوله، {ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن} *