161Ahkam al-Quran by al-Shafi'iأحكام القرآن للشافعيAl-Bayhaqi - 458 AHأبو بكر البيهقي - 458 AHPenerbitمكتبة الخانجيEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مLokasi PenerbitالقاهرةGenre-genreJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraSeljukوَأَهْلُ الْحِرْفَةِ الضَّعِيفَةِ: الَّذِينَ لَا تَقَعُ حِرْفَتُهُمْ مَوْقِعًا مِنْ حَاجَتِهِمْ، وَلَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ.» «١»«وَالْمَسَاكِينُ: السُّؤَالُ «٢»، وَمن لَا يسئل: مِمَّنْ لَهُ حِرْفَةٌ تَقَعُ مِنْهُ مَوْقِعًا، وَلَا تُغْنِيهِ وَلَا «٣» عِيَالَهُ.» .وَقَالَ فِي (كِتَابِ فَرْضِ الزَّكَاةِ «٤»): «الْفَقِيرُ «٥» (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ): مَنْ لَا مَالَ لَهُ، وَلَا حِرْفَةَ: تَقَعُ مِنْهُ مَوْقِعًا زَمِنًا كَانَ أَوْ غَيْرَ زَمِنٍ، سَائِلًا كَانَ أَوْ مُتَعَفِّفًا.» .«وَالْمِسْكِينُ: مَنْ لَهُ مَالٌ، أَوْ حِرْفَةٌ: [لَا «٦»] تَقَعُ مِنْهُ مَوْقِعًا، وَلَا تُغْنِيهِ-: سَائِلًا كَانَ أَوْ غَيْرَ سَائِلٍ «٧» .»«قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالْعَامِلُونَ عَلَيْهَا: الْمُتَوَلُّونَ لِقَبْضِهَا مِنْ أَهلهَا-:(١) قَالَ بعد ذَلِك- فِي الْمُخْتَصر-: «وَقَالَ فى الْجَدِيد: زَمنا كَانَ أَو غير زمن، سَائِلًا أَو متعففا.» .(٢) ذكر مهموزا، فى الْأُم والمختصر. وَكِلَاهُمَا صَحِيح.(٣) فى الأَصْل: «وَلَا غنى لَهُ»، وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح عَن الْأُم والمختصر.وَقَالَ بعد ذَلِك- فى الْمُخْتَصر-: «وَقَالَ فى الْجَدِيد: سَائِلًا، أَو غير سَائل.» .(٤) من الْأُم (ج ٢ ص ٦١) .(٥) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «الْفُقَرَاء»، وكل صَحِيح: وَلَكِن مَا فى الْأُم أنسب لقَوْله: والمسكين.(٦) الزِّيَادَة عَن الْأُم.(٧) وَقَالَ فى الْأُم (ج ٢ ص ٦٩): «الْفَقِير: الَّذِي لَا حِرْفَة لَهُ وَلَا مَال، والمسكين: الَّذِي لَهُ الشَّيْء وَلَا يقوم بِهِ» . وَانْظُر مَا روى فى ذَلِك، فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ١١- ١٣) .1 / 162SalinKongsiTanya AI