160Ahkam al-Quran by al-Shafi'iأحكام القرآن للشافعيAl-Bayhaqi - 458 AHأبو بكر البيهقي - 458 AHPenerbitمكتبة الخانجيEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مLokasi PenerbitالقاهرةGenre-genreJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraSeljuk«فَمَعْقُولٌ «١» - عَنْ اللَّهِ ﷿: [أَنَّهُ «٢»] فَرَضَ هَذَا: لِمَنْ كَانَ مَوْجُودًا يَوْمَ يَمُوتُ الْمَيِّتُ. وَكَانَ مَعْقُولًا [عَنْهُ «٣»] أَنَّ هَذِهِ السُّهْمَانَ: لِمَنْ كَانَ مَوْجُودًا يَوْمَ تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ وَتُقْسَمُ.»«فَإِذَا «٤» أُخِذَتْ صَدَقَةُ قَوْمٍ: قُسِمَتْ «٥» عَلَى مَنْ مَعَهُمْ فِي دَارِهِمْ: مِنْ أَهْلِ [هَذِهِ «٦»] السُّهْمَانِ وَلَمْ تَخْرُجْ «٧» مِنْ جِيرَانِهِمْ [إلَى أَحَدٍ «٨»]: حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ يَسْتَحِقُّهَا.» .ثُمَّ ذَكَرَ تَفْسِيرَ كُلِّ صِنْفٍ: مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ وَهُوَ: فِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ (إجَازَةً)، قَالَ: نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى):«فَأَهْلُ السُّهْمَانِ يَجْمَعُهُمْ: أَنَّهُمْ أَهْلُ حَاجَةٍ إلَى مَا لَهُمْ مِنْهَا كُلُّهُمْ وَأَسْبَابُ حَاجَتِهِمْ مُخْتَلِفَةٌ، [وَكَذَلِكَ: أَسْبَابُ اسْتِحْقَاقِهِمْ مَعَانٍ مُخْتَلِفَةٌ «٩»] يَجْمَعُهَا الْحَاجة، ويفرّق بَينهَا صِفَاتُهَا.»«فَإِذَا اجْتَمَعُوا: فالفقراء «١٠»: الزّمنى الضِّعَاف الَّذِينَ لَا حِرْفَةَ لَهُمْ،(١) فى الْأُم (ج ٢ ص ٦١): «ومعقول» .(٢) الزِّيَادَة عَن الْأُم، وإثباتها أولى من حذفهَا.(٣) الزِّيَادَة عَن الْأُم، وإثباتها أولى من حذفهَا.(٤) فى الْأُم: «وَإِذا»، وَمَا فى الأَصْل أحسن.(٥) فى الأَصْل: «فقسمت»، وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح عَن الْأُم.(٦) الزِّيَادَة عَن الْأُم، وإثباتها أولى من حذفهَا.(٧) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «يخرج» .(٨) الزِّيَادَة عَن الْأُم، وإثباتها أولى من حذفهَا.(٩) زِيَادَة مفيدة عَن الْأُم (ج ٢ ص ٧١) والمختصر (ج ٣ ص ٢٢١- ٢٢٢) . [.....](١٠) كَذَا بِالْأُمِّ والمختصر، وفى الأَصْل: «فالفقر»، وَالنَّقْص من النَّاسِخ.1 / 161SalinKongsiTanya AI