113Ahkam al-Quran by al-Shafi'iأحكام القرآن للشافعيAl-Bayhaqi - 458 AHأبو بكر البيهقي - 458 AHPenerbitمكتبة الخانجيEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مLokasi PenerbitالقاهرةGenre-genreJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraSeljukمَا أُمِرُوا: أَنْ «١» يَنْتَهُوا إلَيْهِ، لَا يُجَاوِزُونَهُ. لِأَنَّهُمْ لَمْ يُعْطُوا أَنْفُسَهُمْ شَيْئًا، إنَّمَا هُوَ: عَطَاءُ اللَّهِ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) . فَنَسْأَلُ اللَّهَ: عَطَاءً: مُؤَدِّيًا لَحَقّه، مُوجِبًا لِمَزِيدِهِ.» .وَكُلُّ هَذَا: فِيمَا أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ الرَّبِيعِ، عَنْ الشَّافِعِيِّ.وَلَهُ- فِي هَذَا الْجِنْسِ- كَلَامٌ كَثِيرٌ: يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ اعْتِقَادِهِ فِي التَّعَرِّي «٢» مِنْ حَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ، وَأَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ الْعَبْدُ أَنْ يَعْمَلَ بِطَاعَةِ اللَّهِ ﷿، [إلَّا بِتَوْفِيقِهِ «٣»] . وَتَوْفِيقُهُ: نِعْمَتُهُ الْحَادِثَةُ: الَّتِي بِهَا يُؤَدَّى شُكْرُ نِعْمَتِهِ الْمَاضِيَةِ وَعَطَاؤُهُ: الَّذِي بِهِ يُؤَدَّى حَقُّهُ وَهُدَاهُ: الَّذِي بِهِ لَا يَضِلُّ مَنْ أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِ.(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبى عَمْرو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنا الرّبيع، نَا الشَّافِعِيُّ- فِي قَوْله تَعَالَى: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ: ٢- ١٩٧) . قَالَ «٤»: «أَشْهُرُ الْحَجِّ «٥»: شَوَّالٌ، وَذُو الْقِعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ «٦» . وَلَا يُفْرَضُ الْحَجُّ [إلَّا «٧»] فِي(١) فى الأَصْل: «وينتهوا» وَهُوَ خطأ.(٢) فى الأَصْل: «التقرى» وَهُوَ تَحْرِيف من النَّاسِخ.(٣) زِيَادَة لَا بُد مِنْهَا.(٤) انْظُر مُخْتَصر الْمُزنِيّ (ج ٢ ص ٤٦- ٤٧)، وَالشَّرْح الْكَبِير وَالْمَجْمُوع (ج ٧ ص ٧٤ و١٤٠- ١٤٢) .(٥) انْظُر فى الْمَجْمُوع (ج ٧ ص ١٤٥- ١٤٦) مَذَاهِب الْعلمَاء فى أشهر الْحَج.(٦) أخرجه فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٤ ص ٣٤٢) عَن ابْن عمر وَابْن عَبَّاس وَابْن مَسْعُود وَابْن الزبير، بِلَفْظ: «وَعشر من ذى الْحجَّة» .(٧) زِيَادَة لَا بُد مِنْهَا.1 / 114SalinKongsiTanya AI