112Ahkam al-Quran by al-Shafi'iأحكام القرآن للشافعيAl-Bayhaqi - 458 AHأبو بكر البيهقي - 458 AHPenerbitمكتبة الخانجيEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مLokasi PenerbitالقاهرةGenre-genreJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraSeljuk(مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) . وَالِاسْتِطَاعَةُ- فِي دَلَالَةِ السُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ-: أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ يَقْدِرُ عَلَى مَرْكَبٍ وَزَادٍ: يُبَلِّغُهُ ذَاهِبًا وَجَائِيًا وَهُوَ يَقْوَى عَلَى «١» الْمَرْكَبِ. أَوْ: أَنْ يَكُونَ لَهُ مَالٌ، فَيَسْتَأْجِرَ بِهِ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ. أَوْ:يَكُونَ لَهُ مَنْ: إذَا أَمَرَهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ، أَطَاعَهُ «٢» .» . وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ «٣» .وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ: الِاسْتِطَاعَةَ الَّتِي هِيَ سَبَبُ وُجُوبِ «٤» الْحَجِّ. فَأَمَّا الِاسْتِطَاعَةُ- الَّتِي هِيَ: خَلْقُ اللَّهِ تَعَالَى، مَعَ كَسْبِ الْعَبْدِ «٥» .-: فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَوَّلِ كِتَابِ (الرِّسَالَةِ) «٦»:«وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا يُؤَدَّى شُكْرُ نِعْمَةٍ- مِنْ نِعَمِهِ- إلَّا بِنِعْمَةٍ مِنْهُ:تُوجِبُ عَلَى مُؤَدِّي مَاضِي نِعَمِهِ، بِأَدَائِهَا-: نِعْمَةً حَادِثَةً يَجِبُ عَلَيْهِ شُكْرُهُ [بِهَا] «٧» .» .وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: «وَأَسْتَهْدِيه بِهُدَاهُ «٨»: الَّذِي لَا يَضِلُّ مَنْ أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِ.» .وَقَالَ فِي هَذَا الْكِتَابِ «٩»: «النَّاسُ مُتَعَبَّدُونَ: بِأَنْ يَقُولُوا، أَوْ يَفْعَلُوا(١) أَي: على الثُّبُوت عَلَيْهِ.(٢) انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ٤ ص ٣٢٧- ٣٣٠ وَج ٥ ص ٢٢٤- ٢٢٥) .(٣) اُنْظُرْهُ فى الْأُم (ج ٢ ص ٩٦- ٩٨ و١٠٤- ١٠٧) ومختصر الْمُزنِيّ (ج ٢ ص ٣٩- ٤١) . [.....](٤) بِالْأَصْلِ: «وجود» وَهُوَ تَحْرِيف من النَّاسِخ.(٥) بِالْأَصْلِ: «الْعَهْد» وَهُوَ تَحْرِيف أَيْضا.(٦) ص (٧- ٨) .(٧) الزِّيَادَة عَن الرسَالَة.(٨) فى الأَصْل: «بهداية» والتصحيح عَن الرسَالَة.(٩) أَي: كتاب أَحْكَام الْقُرْآن.1 / 113SalinKongsiTanya AI