310

Ahkam Ahli Al-Milal daripada Al-Jami’ kepada Masalah Imam Ahmad Ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1414 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

قُلْتُ: إنهم يقولون: قَالَ النبي، ﷺ: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» فقبض يده، ثم قَالَ: أفنأكل ذبائحهم؟ ثم قَالَ: إنما هذا فِي الجزية، ثم قَالَ: هذا قول سوء حيث يزعمون أن أحكامهم وأحكام أهل الكتاب سواء.
٨٨١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، قَالَ: سألت أبي: أي شيء تذهب فِي دية المجوسي؟ قَالَ: إلى حديث عمر.
٨٨٢ - أَخْبَرَنَا المروذي، وعبد الله بن أحمد، وحرب، وعبد الملك، والحسين بن الحسن، وهذا لفظ المروذي، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول: دية المجوسي ثمان مائة.
٨٨٣ - حَدَّثَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، وَأَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم.
وَأَخْبَرَنِي الحسين بن الحسن، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن الحارث، أن أبا عبد الله قَالَ: دية المجوسي ثمان مائة.
وَقَالَ إبراهيم، وإسحاق بن منصور:

1 / 313

Ahkam Ahli Al-Milal daripada Al-Jami’ kepada Masalah Imam Ahmad Ibn Hanbal | Usul