309

Ahkam Ahli Al-Milal daripada Al-Jami’ kepada Masalah Imam Ahmad Ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1414 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

قُلْتُ: سئل سفيان عن رجل قتل مشركا عمدا، قَالَ: يغرم دية المسلم فِي ماله ويعزر ويحبس.
قَالَ أحمد: كذا يقول.
باب مسلم قتل ذميا فِي الحرم
٨٧٩ - أَخْبَرَنِي حرب، أنه قَالَ لأبي عبد الله: فإن قتل ذميا فِي الحرم؟ قَالَ: يزاد أيضا عَلَى قدره كما يزاد عَلَى المسلم.
باب ديات المجوس
٨٨٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: قيل لأبي عبد الله تقول فِي دية المجوس: ديتهم دية أهل الكتاب، أي: من الماضين؟ قَالَ: معاذ الله.
وتكلم فِي هذا بكلام كثير، وَقَالَ: إن ههنا قوما يقولون هذا؟

1 / 312