245

Ahkam Ahli Al-Milal daripada Al-Jami’ kepada Masalah Imam Ahmad Ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1414 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

كتاب العتاقة والكفارات والأيمان والشهادات
باب الرجل يعتق اليهودي والنصراني تطوعا
٧٠٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: يكره عتق النصراني واليهودي؟ قَالَ أحمد: غيره خير له، أليس قد أعتق عمر، وأعتق ابن عمر؟ .
٧٠٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، قَالَ: قَالَ أبي: لا يجوز عتق اليهودي ولا النصراني فِي شيء من الكفارات، وأما التطوع فلا بأس.
باب عتق اليهودي والنصراني فِي الكفارات
٧٠٥ - أَخْبَرَنَا الميمون، أنه قَالَ لأبي عبد الله: يعتق فِي شيء من الكفارات أحد من أهل الكتاب؟

1 / 248