244

Ahkam Ahli Al-Milal daripada Al-Jami’ kepada Masalah Imam Ahmad Ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1414 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

قَالَ: وسئل عن رجل اشترى جارية نصرانية أيجبرها عن الإسلام؟ قَالَ: إذا كانت كبيرة لا.
قيل: إن خرجت وهي صغيرة ولم يجبرها الَّذِي أخرجها، لي أن أجبرها؟ قَالَ: نعم.
قَالَ أبو بكر الخلال: أبو عبد الله كره لصالح أن يشتري جارية نصرانية؛ لأنه فِي نفسه يختار هذا ونحو ما قَالَ فِي نساء أهل الكتاب، ولا يرى بهذا كله بأسا عَلَى ما قد بينت عنه فِي مواضعه.
وبالله التوفيق.

1 / 247