413

Ahkam Ahl al-Dhimma

أحكام أهل الذمة

Penerbit

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lokasi Penerbit

دار ابن حزم (بيروت)

قال الميموني (^١): سألت أبا عبد الله عمن يذبح من أهل الكتاب ولم يُسمِّ؟ فقال: إن كان مما يذبحون لكنائسهم يَدَعون التسمية فيه على عمدٍ، إنما يذبح للمسيح، فقد كرهه ابن عمر (^٢)، إلا أن أبا الدرداء يتأوَّل أن طعامهم حلٌّ (^٣)، وأكثر ما رأيت منه الكراهية لأكل ما ذبح لكنائسهم.
وقال الميموني أيضًا (^٤): سألت أبا عبد الله عن ذبيحة المرأة من أهل الكتاب ولم تسمِّ، قال: إن كانت ناسيةً فلا بأس، وإن كان مما يذبحون لكنائسهم قد يدَعون التسمية على عمدٍ.
وقال في رواية ابنه عبد الله (^٥): ما ذُبِح للزُّهرة فلا يُعجِبني أكله، قيل له: أحرامٌ أكلُه؟ قال: لا أقول حرامًا، ولكن لا يعجبني.
وقال في رواية حنبلٍ (^٦): يجتنب ما ذُبح لكنائسهم وأعيادهم.
وقال أبو البركات في "محرَّره" (^٧): وإن ذكروا عليه اسم غير الله ففيه

(^١) "الجامع" للخلال (١٠٣٢).
(^٢) سيأتي لفظه وتخريجه قريبًا
(^٣) سيأتي الأثر عنه قريبًا.
(^٤) سقط هذا النص من "الجامع" للخلال طبعة مكتبة المعارف. وهو ثابت في طبعة دار الكتب العلمية بيروت (ص ٣٦٧).
(^٥) "مسائله" (ص ٢٦٦).
(^٦) انظر: "الجامع" للخلال (٢/ ٤٤٥)، و"المغني" (١٣/ ٢٩٥).
(^٧) (٢/ ١٩٢).

1 / 352