360

Ahkam Ahl al-Dhimma

أحكام أهل الذمة

Penerbit

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lokasi Penerbit

دار ابن حزم (بيروت)

فصل
في المنع من استعمال اليهود والنصارى في شيء من ولايات المسلمين وأمورهم
قال أبو طالب (^١): سألت أبا عبد الله: يُستعمل اليهودي والنصراني في أعمال المسلمين مثل الخراج؟ قال: لا يُستعان بهم في شيء.
وقال أحمد (^٢): حدثنا وكيعٌ، ثنا مالك بن أنسٍ، عن عبد الله بن زيد (^٣)، عن ابن نِيار (^٤)، عن عروة، عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "إنا لا نستعين بمشركٍ".
قال عبد الله (^٥): قال أبي: هذا خطأ، أخطأ فيه وكيع (^٦)؛ إنما هو عن الفُضَيل (^٧) بن أبي عبد الله، عن عبد الله بن نِيارٍ، عن عروة، عن عائشة أن رسول الله ﷺ خرج إلى بدرٍ، فتبعَه رجل من المشركين فلحقه عند الحَرَّة،

(^١) كما في "الجامع" (١/ ١٩٥).
(^٢) كما في المصدر السابق من طريق ابنه عبد الله عنه. وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (٣٣٨٣٤) وابن ماجه (٢٨٣٢) من طريق وكيع به.
(^٣) كذا في الأصل. وفي "الجامع": "يزيد". وعند ابن ماجه (٢٨٣٢): قال علي في حديثه: عبد الله بن يزيد أو زيد.
(^٤) في الأصل و"الجامع": "بيان" مهملًا، والصواب ما أثبتناه من المصادر.
(^٥) كما في "الجامع" عقب الحديث.
(^٦) وكذا قال أبو حاتم في "العلل" لابنه (٩١٥) والدارقطني في "علله" (٣٥٦٥).
(^٧) في الأصل: "الفضل" خطأ.

1 / 299