721

Writings of Islam's Enemies and Their Discussion

كتابات أعداء الإسلام ومناقشتها

Édition

الأولى / ١٤٢٢ هـ

Année de publication

٢٠٠٢ م

واستدلوا برد على بن أبى طالب ﵁ لخبر معقل بن سفيان ﵁ فيما روى عن ابن مسعود ﵁؛ أنه سئل عن رجل تزوج امراة ولم يفرض لها صداقًا، ولم يدخل بها حتى مات. فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها. لاوكس ولا شطط. وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعى (١)، فقال: قضى رسول اللهصلى الله عليه وسلم، فى بروع بنت واشق، إمرأة منا. مثل الذى قضيت. ففرح بها ابن مسعود" (٢) فرد ذلك على بن أبى طالب ﵁ بقوله: "لا ندع كتاب ربنا لقول أعرابى بوال على عقبيه" (٣) .

(١) معقل بن سنان الأشجعى: صحابى جليل له ترجمة فى: الإصابة ٣/٤٤٦ رقم ٨١٥، واسد الغابة ٥/٢٢١ رقم ٥٠٣٣، والاستيعاب ٣/١٤٣١ رقم ٢٤٦٠، وتاريخ الصحابة ٢٣٩ رقم١٣١١، ومشاهير علماء الأمصار ص٥٧ رقم ٢٨١.
(٢) أخرجه أبو داود فى سننه كتاب النكاح، باب فيمن تزوج ولم يسم صداقًا حتى مات ٢/٢٣٧ رقم ٢١١٤، والترمذى فى سننه كتاب النكاح، باب ما جاء فى الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها ٣/٤٥٠ رقم ١١٤٥، وقال: وفى الباب عن الجراح. وحديث ابن مسعود حسن صحيح. واللفظ للترمذى.
(٣) هذه الزيادة أخرجها سعيد بن منصور فى سننه١/٢٣٢رقم٩٣١، وأخرجها عبد الرازق فى مصنفه ٦/٢٩٣. قال الشوكانى فى هذه الزيادة (لم يثبت عنه من وجه صحيح ولو سلم ثبوته فلم ينفرد بالحديث معقل المذكور بل روى من طريق آخر غيره، بل معه الجراح كما وقع عند أبى داود، والترمذى وناس من اشجع، انظر: نيل الأوطار ٦/١٧٣. وقال الصنعانى فى سبل السلام "وأما الرواية عن على ﵁ فقال فى البدر المنير لم يصح عنه، انظر: سبل السلام ٣/١٠٤٥

1 / 721