399

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Enquêteur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

ابن برهان (١):"يجوز ذلك عندنا"، واختاره صاحب المحصول.
قال أبو المعالي (٢): ما ثبت التكليف في العلم به يستحيل دوام إِجماله، وإِلا فلا.
وهذا مراد غيره بناء على تكليف ما لا يطاق.
قالٍ بعض أصحابنا: (٣) ثم: بحث أصحابنا يقتضي فهمه إِجمالًا لا تفصيلًا.
وعند ابن عقيل: (٤) لا، وأنه يتعين "لا أدري"، كقول أكثر الصحابة والتابعين، أو تأويله.
كذا قال، مع قوله (٥): إِن المحققين قالوا في: (سميع بصير): (٦)
نسكت عما به يسمع ويبصر (٧)، أو تأويله بإِدراكه، وتأويله بما يوجب تناقضًا أو تشبيههًا زيغ، وقوله (٨) في قوله تعالى: (وما يعلم تأويله إِلا

(١) انظر: المسودة/ ١٦٤، والوصول لابن برهان/ ١١ ب-١٢ أ.
(٢) انظر: البرهان لأبي المعالي/ ٤٢٥.
(٣) انظر: المسودة/ ١٦٤.
(٤) انظر: الواضح ١/ ٢١١ ب، ٢/ ١٥٣ ب- ١٥٤ أ.
(٥) انظر: المرجع السابق ٢/ ١٥٤ ب- ٥٥أ.
(٦) سورة الحج: آية ٦١: (ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير).
(٧) في (ظ): ويصبر.
(٨) انظر: الواضح ٢/ ١٥٥أ.

1 / 317