398

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Enquêteur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

قؤلهم: خبر خطأ؛ لأنه نقله قرآنًا، فلا يعمل به.
رد: (١) بمنع كونه خطأ، والصحابي عدل جازم به، ولم يصرح بكونه قرآنًا، فجاز كونه تفسيرًا، فاعتقده قرآنًا، أو اعتقد إِضافته في القراءة، ثم: لو صرح فعدم (٢) شرط القراءة لا يمنع صحة سماعه، فنقول: هو مسموع من الشارع، وكل قوله حجة. وهذا واضح.
* * *
المحكم: ما اتضح معناه، فلم يحتج إِلى بيان.
والمتشابه: عكسه؛ لاشتراك أو إِجمال، قال (٣) جماعة من أصحابنا وغيرهم: وما ظاهره تشبيه، كصفات الله.
وليس فيه ما لا معنى له، ولا وجه لمن شذ، (٤) بل لا (٥) يجوز -أيضًا- عند عامة العلماء.
وفيه ما لا يفهم معناه إِلا الله عند أصحابنا (٦) وجمهور العلماء، وقاله (٧) أبو الطيب الطبري (٨) الشافعي، وحكاه عن الصيرفي منهم، قال

(١) في (ح): ولنا منع كونه.
(٢) في (ظ) ونسخة في هامش (ب): بعدم.
(٣) انظر: العدة / ٦٩٣.
(٤) نهاية ٣٤ ب من (ظ).
(٥) في (ب) و(ح): بل ولا يجوز.
(٦) انظر: العدة/ ٦٨٩.
(٧) انظر: المسودة/ ١٦٤.
(٨) نهاية ٤٢ أمن (ب).

1 / 316