390

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Enquêteur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

(وهـ) وغيرهم. (١).
وخالف القاضي في المعنى، واحتج بأن الله تحدى بمثله في اللفظ والنظم.
قال ابن حامد (٢): وهل يسقط الإِعجاز في الحروف المقطعة، أم باق؟
الأظهر من جواب أحمد: باق (ر). (٣).
وفي بعض آية إِعجاز، ذكره القاضي وغيره.
وفي النسخ من التمهيد (٤): "لا"، وذكره غيره، وقاله (هـ) (٥) وغيرهم، وزاد بعضهم: والآية (٦).
وقال قوم (٧): الكتاب غير القرآن.

(١) انظر: أصول السرخسي ١/ ٢٨١ - ٢٨٢، والبرهان في علوم القرآن ٢/ ٩٩، وفواتح الرحموت ٢/ ٨، والفروع ١/ ٤١٨.
(٢) انظر: الفروع ١/ ٤١٨، وشرح الكوكب المنير ٢/ ١١٦.
(٣) في (ب) -هنا- زيادة: "وغيرهم". وقد ضرب عليها.
(٤) انظر: التمهيد/ ٩٨أ.
(٥) انظر: أصول السرخسي ١/ ٢٨٠.
(٦) انظر: نهاية السول ١/ ١٦١، والإِتقان في علوم القرآن ٢/ ١٢٣، والبرهان في علوم القرآن ٢/ ١٠٨.
(٧) انظر: البلبل/ ٤٥، والروضة/ ٦٢.

1 / 308