389

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Enquêteur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

والتواتر فرع تصوره فهو دور.
وقال الآمدي (١): الأقرب: هو القرآن القابل (٢) للتنزيل.
واحترز بالأول: عن غيره من الكتب، وعما أنزل ولم يتل، وبالثاني: عن الكلام النفسي، ولم نقل (٣): "الكلام المعجز"؛ لأن السورة الواحدة كذلك، وإنما هي بعض الكتاب.
وقيل (٤): الكلام المنزل للإِعجاز (٥) بسورة (٦).
فقيل: يلزم أن بعض القرآن قرآن (٧) مجازًا (٨).
قال (٩) أحمد: "القرآن معجز بنفسه".
قال جماعة: كلام أحمد يقتضي أنه معجز في لفظه ونظمه ومعناه

(١) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ١٥٩.
(٢) في الإِحكام للآمدي ١/ ١٥٩: هو القرآن المنزل.
(٣) في الإِحكام للآمدي ١/ ١٥٩: ولم نقل: هو الكلام المعجز، لأنه يخرج منه الآية وبعض الآية، مع أنها من الكتاب وإن لم تكن معجزة.
(٤) انظر: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد ٢/ ١٨، والبلبل/ ٤٥.
(٥) في (ب): للإعجاب.
(٦) يعني: بسورة منه.
(٧) في (ب) و(ظ): قرآنًا.
(٨) في (ب) و(ح): مجاز.
(٩) انظر: الفروع ١/ ٤١٨، وشرح الكوكب المنير ٢/ ١١٥ - ١١٦.

1 / 307