368

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Enquêteur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

ثمانون جلدة". إِسناده جيد، رواه مالك والدارقطني (١).
وجمع عمر الصحابة ﵃ فاستشارهم، فقال علي: "إِذا سكر افترى". رواه أحمد من رواية (٢) أسامة بن زيد (٣)، وفيه ضعف.

(١) أخرج مالك في الوطأ/ ٨٤٢: عن ثور بن زيد الديلي: أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل، فقال له علي بن أبي طالب: نرى أن تجلده ثمانين؛ فإنه إِذا شرب سكر، وإِذا سكر هذى، وإِذا هذى افترى -أو كما قال- فحد عمر في الخمر ثمانين.
وأخرجه الشافعي عن مالك عن ثور بن زيد. انظر: ترتيب المسند ٢/ ٩٠.
قال في التلخيص الحبير ٤/ ٧٥: وهو منقطع؛ لأن ثورًا لم يلحق عمر بلا خلاف. ا. هـ.
وله طريق آخر: عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس، أخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ١٦٦، والحاكم في مستدركه ٤/ ٣٧٥ - ٣٧٦، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٣٢٠ - ٣٢١.
(٢) أبو زيد الليثي المدني، روى عن الزهري ونافع وعطاء بن أبي رباح وغيرهم، وعنه يحيى القطان وابن المبارك والثوري وغيرهم، توفي سنة ١٥٣ هـ.
قال ابن معين: ثقة. وقال ابن عدي: ليس به بأس. وقال أحمد: ليس بشيء. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وكان يحيى القطان يضعفه. قال ابن حجر في التقريب: صدوق يهم.
انظر: يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ٢٢، وميزان الاعتدال ١/ ١٧٤، وتهذيب التهذيب ١/ ٢٠٨، وتقريب التهذيب ١/ ٥٣.
(٣) ورد ذلك من طريق أسامة بن زيد عن الزهري، قال: أخبرني عبد الرحمن بن أزهر ... أخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ١٥٧، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٣٢٠ وأبو داود في سننه ٤/ ٦٢٨، ٦٢٩ ولم أجد كلام علي فيما رواه أحمد في مسنده ٤/ ٨٨.=

1 / 286