367

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Enquêteur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

وتعتبر أقواله وأفعاله في الأشهر عن أحمد وأكثر أصحابه (و) (١)، إِلا ردته في رواية (وهـ) (٢).
وقلم الإِثم غير مرفوع عنه عند أحمد (٣)، وحكاه عن الشافعي، وقاله القاضي وجماعة (وهـ)، (٤) لقوله: (لا تقربوا (٥) الصلاة وأنتم سكارى) (٦).
وتأويله بأن المراد مثل: "لا تمت وأنت ظالم"، أو مبدأ النشاط والطرب: خلاف الظاهر.
ولأن النص لم يذكره مع من رفع عنه القلم.
وقال علي: "إِذا سكر هذى، وإذا هذى افترى (٧)، وعلى المفتري

=من مؤلفاته: كتاب ذكر فيه اختلاف مالك والشافعي، وذكر مذهبه في ذلك، وهو أكثر ميلًا إِلى الشافعي في هذا الكتاب وفي كتبه كلها.
انظر: الانتقاء/ ١٠٧، وتاريخ بغداد ٦/ ٦٥، ووفيات الأعيان ١/ ٢٦، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٨٧، وميزان الاعتدال ١/ ٢٩.
(١) انظر: المستصفى ١/ ٨٤، والأم ٥/ ٢٥٣، وفواتح الرحموت ١/ ١٤٤، والتمهيد للأسنوي/ ١٠٩.
(٢) انظر: فواتح الرحموت ١/ ١٤٥.
(٣) انظر: المسودة/ ٣٧.
(٤) انظر: كشف الأسرار ٤/ ٣٥٣ - ٣٥٤.
(٥) في (ظ): ولا تقربوا.
(٦) سورة النساء: آية ٤٣: (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبًا إِلا عابري سبيل حتى تغتسلوا).
(٧) نهاية ٧٩ من (ح).

1 / 285