338

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Enquêteur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

المحكوم فيه الأفعال
تكليف ما لا يطاق - وهو المستحيل- يقال على ما تعلق العلم والخبر والمشيئة بأنه لا يكون، وعلى فعل العبد -لأنه مخلودق لله موقوف على مشيئته- وعلى ما يشق فعله لا يتعذر.
وذلك واقع إِجماعًا.
وهل خلاف (١) المعلوم أو وفقه لا يطاق؟ فيه أقوال، ثالثها: الفرق.
وأما الممتنع في نفسه -كالجمع بين الضدين- أو عادة كصعود السماء: فممتنعان سمعًا، ذكره ابن الزاغوني وصاحب (٢) المحرر من أصحابنا إِجماعًا.
وفي (٣) جوازهما عقلًا أقوال. (٤)
قال بعض أصحابنا: (٥) فالخلاف عند التحقيق في الجواز العقلي أو (٦) الاسم اللغوي، وأما (٧) الشرع فلا (٨) خلاف فيه.

(١) و(٢) انظر: المسودة/ ٧٩.
(٣) نهاية ٣٥ ب من (ب).
(٤) و(٥) انظر: المرجع السابق.
(٦) في (ظ): والاسم. والمثبت من (ح). وكان اللفظ في (ب) هكذا: "أو والاسم"، ثم ضرب على "أو".
(٧) في نسخة في هامش (ب): "فأما".
(٨) نهاية ٧١ من (ح).

1 / 256