337

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Enquêteur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

فمنها: واجب كأكل الميتة للمضطر [على خلاف مشهور لنا وللعلماء]، (١) ومندوب كالقصر، ومباح كالفطر للمسافر والمريض [على خلاف (٢) في ذلك لنا وللعلماء]، (٣) ويجب إِن خافا تلفًا (وم) (٤) على خلاف لنا.
وظاهر ذلك أن الرخصة ليست من خطاب الوضع، خلافًا لبعض أصحابنا (٥).
* * *

(١) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح).
(٢) انظر: نهاية السول ١/ ٧١، وشرح العضد ٢/ ٩، والشرح الكبير ٣/ ١٦، والمبسوط ٣/ ٩١، ومغني المحتاج ١/ ٤٣٧، وحاشية الدسوقي ١/ ٤٣٩، وكشف الأسرار ٢/ ٣١٩.
(٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح). وهناك احتمال أن الزيادة المذكورة في (ح) قبل قليل مقدمة، وأن محلها هنا.
(٤) انظر: كشاف القناع ٢/ ٣١٠، وحاشية الدسوقي ١/ ٤٣٩.
(٥) كابن حمدان. انظر: شرح الكوكب المنير ١/ ٤٨٢.

1 / 255