310

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Enquêteur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

وضعّف: بأنه تكليف بالمحال، لتعلق الأمر والنهي بالخروج.
واستصحب أبو المعالي حكم المعصية مع الخروج مع أنه غير منهي عنه. كذا قيل (١) عنه.
وقيل (٢) عنه: إِنه طاعة -لأخذه في ترك الغصب- معصية؛ لأنه في ملك غيره، مستند إِلى فعل متعدٍّ (٣)، كالصلاة (٤).
وضعّف: بأنه لا جهتين لخروجه، لتعذر امتثاله به لو كان منهيًا عنه، (٥) ولو كان له جهتان لم يتعذر.
وقال بعض أصحابنا (٦): نظير المسألة توبة المبتدع الداعي إِلى بدعته، (٧) وفيها روايتان، أصحهما الجواز، والأخرى اختيار ابن شاقلا: [لا] (٨) لإضلال غيره.
وقال بعضهم (٩): من قال لزوجته: "إِذا وطئتك فظانت طالق ثلاثًا"، أو:

(١) انظر: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد ٤/ ٢.
(٢) انظر: المسودة/ ٨٥، وهذا هو الذي ذكره في البرهان/ ٣٠١.
(٣) لعل المناسب زيادة "فيه"، فيكون الكلام: إِلى فعل متعد فيه.
(٤) يعني: كالصلاة في الدار المغصوبة.
(٥) نهاية ٦٣ من (ح).
(٦) انظر: المسودة/ ٨٧.
(٧) في (ح): بدعة.
(٨) ما بين المعقوفتين لها يرد في (ح).
(٩) انظر: المرجع السابق/ ٨٥ - ٨٦.

1 / 228