303

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Enquêteur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

فألزمهم القاضي (١) بالواجب المخير.
وقال ابن عقيل (٢): إِنما نمنع من اعتقاد ذلك، ولا احتياط فيه. كذا قال.
مسألة
في الشخص الواحد ثواب وعقاب، كنوع الآدمي (٣)، خلافًا للمعتزلة في تخليد أهل الكبائر.
والفعل الواحد [بالنوع] منه (٤) واجب وحرام، كالسجود لله وللصنم، لتغايرهما بالشخصية، فلا استلزام بينهما خلافًا لبعض المعتزلة (٥)؛ لأن السجود مأمور به لله، فلو حرم للصنم لاجتمع أمر ونهي في نوع واحد، والمنهي قصد تعظيمه.
رد: بأن المأمور به السجود المقيد بقصد تعظيم الله، ولهذا قال: (لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله) (٦)، والمنهي عنه هنا هو المأمور به.

(١) انظر: العدة/ ٤٣٠.
(٢) انظر: الواضح ٢/ ٤٠ أ.
(٣) في (ب) ما يشير إِلى سقوط قوله: "كنوع الآدمي" من بعض النسخ.
(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٥) انظر: البرهان للجويني/ ٣٠٤.
(٦) سورة فصلت: آية ٣٧.

1 / 221