302

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Enquêteur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

آثمًا أو كفورًا) (١): أنه منع من الجميع، وأنه نهي عن كلام أحدهما، فمن كلّمه فهو أحدهما، وقاله المعتزلة (٢) والجرجاني (٣) الحنفي؛ للآية. (٤)
رد: بأن الآثم والكفور يأمران بالمعصية، فلا طاعة.
قالوا: "لا تطع زيدًا أو عمرًا" للجميع بإِجماع أهل اللغة.
رد: بالمنع.
قالوا: لتساويهما في القبح.
رد: مبني على أصلهم في اعتبار الأصلح.
ثم: إِنما خيّره لعلمه بتركه القبيح وفعله الحسن.
قالوا: فيه احتياط.

(١) سورة الإِنسان: آية ٢٤.
(٢) انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٨٣، والتمهيد للأسنوي/ ٧٧، والوصول لابن برهان/ ٢٣ أ.
(٣) في المسودة/ ٨١، والواضح ٢/ ٣٨ أ:" أبو عبد الله الجرجاني". وهو: محمد بن يحيى بن مهدي الجرجاني، فقيه من أعلام الحنفية من أهل جرجان، سكن بغداد، وكان يدرس فيها، وتفقه عليه أبو الحسين القدوري، وغيره، توفي سنة ٣٩٨ هـ.
من مؤلفاته: ترجيح مذهب أبي حنيفة.
انظر: الجواهر المضية ٢/ ١٤٣، وطبقات الفقهاء لطاش كبرى زادة/ ٧٢، والفوائد البهية/ ٢٠٢، وإيضاح الكنون ٢/ ٢٢٥، وهدية العارفين ٢/ ٥٧.
(٤) حكاه في الواضح ٢/ ٣٨أ.

1 / 220