281

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Enquêteur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

وذكر بعض أصحابنا (١): إِذا فعله بعضهم بعد بعض: في (٢) كون الثاني فرضًا وجهان.
وجزم في الواضح (٣) بالفرض؛ لتناول الفرض للجميع، بخلاف تطويل الواجب.
وذكر بعض أصحابنا وجهًا (٤) في صلاة الجنازة إِذا تكررت: تكون فرض كفاية بم فلا تجزئ بنية النافلة، لتعيينها بشروعه فيها.
وقاله (٥) الشافعية (٦)؛ لأنها شرعت لمصلحة، وهي قبول الشفاعة، وتعلم.
ورد: يكفي الظن، بدليل سقوط الإِثم.
وقال بعض الأصوليين: فرض الكفاية يلزم طائفة مبهمة.
لنا: إِثم الجميع بتركه إِجماعًا.
وإثم واحد مبهم (٧) لا يعقل (٨)؛ لأنه لا يمكن عقابه.

(١) انظر: المرجع السابق/ ٣١.
(٢) لعل الصواب: ففي كون.
(٣) انظر: الواضح ٢/ ٢٥ أ.
(٤) نهاية ٥٤ من (ح).
(٥) انظر: التمهيد للأسنوي/ ٧٣.
(٦) في (ظ): الشفاعية.
(٧) في (ظ): منهم.
(٨) انظر: البلبل/ ٩١.

1 / 199