280

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Enquêteur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

وعند أبي حنيفة (١): يقضي خمس صلوات. والله أعلم.
والإِعادة: ما فعل في وقته المقدر مرة أخرى، زاد (٢) بعضهم (٣): لخلل، وبعضهم (٤): لعذر.
مسألة
مقتضى الأمر لجماعة وجوبه على الأعيان، فلا يسقط عن بعضهم إِلا بدليل (و).
وفرض الكفاية على الجميع (و).
قال أحمد: (٥) "الغزو واجب على الناس كلهم، فإِذا غزا بعضهم (٦) أجزأ عنهم".
قال (٧) أصحابنا وغيرهم: ومن ظن أن غيره لا يقوم به وجب عليه، وإِن فعله الجميع معًا كان فرضًا إِجماعًا، ويسقط الطلب الجازم بفعل بعضهم، كما يسقط الإِثم إِجماعًا.

(١) انظر: بدائع الصنائع / ٣١٩.
(٢) في (ح): "وزاد بعض الأصوليين"، مكان قوله: "زاد بعضهم".
(٣) انظر: البلبل/ ٣٣.
(٤) في (ح): "وقال بعضهم"، مكان قوله: "وبعضهم".
(٥) في رواية حنبل. انظر: المسودة/ ٣٠.
(٦) نهاية ٢٢ أمن (ظ).
(٧) انظر: المرجع السابق/ ٣٠ - ٣١.

1 / 198