276

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Enquêteur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

فإِن أخره لعذر تمكن منه كمسافر ومريض، أوْ لا، لمانع شرعي كصوم حائض: فهل هو قضاء؟. ينبني على وجوبه عليه، وفيه أقوال لنا، وحكاه بعضهم روايات:
قيل: يجب (١)، جزم به جماعة، وذكر صاحب المحرر (٢): أنه نص أحمد، واختيار أصحابنا، قال ابن برهان: (٣) هو قول الفقهاء قاطبة:
لقول عائشة ﵂: (كنا نحيض على عهد رسول الله ﷺ فنؤمر بقضاء الصوم) متفق عليه. (٤)
ولأنه تجب نية القضاء، ذكره في الروضة (٥) إِجماعًا.
وكالصلاة على محدث، ودين على معسر.

(١) انظر: العدة/ ٣١٥.
(٢) انظر: المسودة/ ٢٩.
(٣) حكاه في المسودة/ ٢٩.
(٤) متفق عليه من حديث معاذة عن عائشة، لكن ليس في رواية البخاري تعرض لقضاء الصوم.
أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ٦٧، ومسلم في صحيحه/ ٢٦٥، وأبو داود في سننه ١/ ١٨٠ - ١٨١، والنسائي في سننه ٤/ ١٩١ من حديث معاذة عن عائشة وأخرجه الترمذي في سننه ٢/ ١٤١ - ١٤٢، وابن ماجه في سننه/ ٥٣٣ - ٥٣٤ من حديث الأسود عن عائشة، وقال الترمذي: حديث حسن.
وانظر: التلخيص الحبير ١/ ١٦٣ - ١٦٤، ونصب الراية ١/ ١٩٣.
(٥) انظر: الروضة/ ٥٩.

1 / 194