275

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Enquêteur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

والتمهيد (١) الأمران [أيضًا]. (٢)
* * *
العبادة: إِن (٣) لم يكن لها وقت معين لم توصف بأداء ولا إِعادة و[لا] (٤) قضاء، وإلا (٥) فما وقتها غير محدود كالحج توصف بالأداء، ولنا وجه: وبالقضاء.
وإطلاق القضاء في حج فاسد، لشبهه بالمقضي في استدراكه.
وما وقتها (٦) محدود توصف بذلك.
فالأداء: ما فعل أولًا في وقته المقدر له شرعًا.
والقضاء: ما فعل بعد وقت الأداء استدراكًا لما سبق وجوبه، (٧) بأن أخره عمدًا. (٨)

(١) انظر: التمهيد/ ٢٢ أ- ٢٣ ب.
(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٣) في (ح): "العبادة التي لا وقت لها معين لا توصف"، مكان قوله: "العبادة إِن لم يكن لها وقت معين لم توصف"
(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(٥) في (ح): "والتي لها وقت معين غير محدود كالحج توصف"، مكان قوله: "وإِلا فما وقتها غير محدود كالحج توصف".
(٦) في (ح): وإِن كان وقتها محدودًا وصفت"، مكان قوله: "وما وقتها محدود توصف بذلك".
(٧) نهاية ٢٧ ب عن (ب).
(٨) نهاية ٢١ ب من (ظ).

1 / 193