273

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Enquêteur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

وقال (١) أبو المعالي (٢) والغزالي (٣): يستلزمه لعصيانه، فيستحق الوعيد بالنص.
وهو الأشهر، كما سبق. (٤)
لكن قال بعض أصحابنا (٥): جمهور أصحابنا: لا يستلزمه. كذا قال.
قال (٦): ويوضح الفرق أن من أوجب شكر المنعم عقلًا، لا يلزمه أن يعاقب عليه في الآخرة، للنصوص، وإِن كان تاركًا للواجب وفاعلًا للمحرم.
وقال [له] (٧) في التمهيد (٨) من لم ير النهي عن شئ أمر بضده: منهي عن قتل نفسه، وليس بمأمور بتركه، لعدم ثوابه.
فأجاب: بالمنع.
ثم: الثواب والعقاب غير مستحق على الأمر والنهي بالعقل (٩)، بل بالسمع، فنقول: مأمور بتركه ولا ثواب.

(١) نهاية ٢٧ أمن (ب).
(٢) ذكر ذلك -أيضًا- في المسودة/ ٤٤.
(٣) انظر: المستصفى ١/ ٦٦، والمسودة/ ٤٤.
(٤) انظر: ص ١٥٦، ١٨٣، ١٨٥ من هذا الكتاب.
(٥) انظر: المسودة/ ٦١.
(٦) انظر: المرجع السابق/ ٦٢.
(٧) هذه الكلمة لم ترد في (ظ). وقد ضرب عليها في (ب). وهي مثبتة من (ح).
(٨) انظر: التمهيد/ ٤٨ أ.
(٩) في (ظ): بالفعل.

1 / 191