272

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Enquêteur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

وكاذب وعالم، فلا يقال: أعلم وأصدق وأكذب، لأنه انتظمه حد واحد، وهو حقيقة واحدة.
قال (١): وصرحوا (٢) بأنهم أرادوا بقولهم تزايد العقاب والثواب -ولا ننكره، فحصل الوفاق منهم- لا يتزايد في نفسه، فالخلاف (٣) لفظي.
وقال بعض (٤) أصحابنا (٥): "وهذا ضعيف، والصواب: أن جميع الصفات المشروطة بالحياة تقبل التزايد.
وعن (٦) أحمد -في المعرفة الحاصلة في القلب في الإِيمان: هل تقبل التزايد والنقص؟ - روايتان، والصحيح في (٧) مذهبنا ومذهب جمهور أهل السنة: إِمكان الزيادة في جميع ذلك".
وقول ابن عقيل: "إِن الإِيجاب لا يستلزم العقاب" قاله -أيضًا- ابن الباقلاني (٨) وصاحب المحصول (٩).

(١) انظر: المرجع السابق.
(٢) قوله: "وصرحوا بأنهم" كذا في النسخ، ثم أبدل في (ح) بقوله: "وقالوا جوابًا أنهم إن".
(٣) في (ظ) و(ح): فإِطلاق.
(٤) انظر: المسودة/ ١٠.
(٥) نهاية ٢١ أمن (ظ).
(٦) في المسودة/ ١٠: ولنا في معرفة ...
(٧) نهاية ٥١ من (ح).
(٨) انظر: المستصفى ١/ ٦٦، والمسودة/ ٤٤.
(٩) انظر: المحصول ١/ ٢/ ٣٣٩.

1 / 190