262

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Enquêteur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

أحدها: قبل السمع. وبعده يقاس المسكوت على المنصوص. قاله الخرزي (١) وغيره. (٢).
والثاني: بعده، قاله ابن عقيل على عدم التحسين.
والثالث: يعمهما، قاله القاضي وغيره.
الحكم الشرعي
نص أحمد (٣) ﵀ أنه: "خطاب الشرع (٤) وقوله"، والمراد: ما وقع به الخطاب (٥)، أي: مدلوله، وهو: الإِيجاب، والتحريم، والإِحلال، وهو صفة للحاكم.
قال بعض أصحابنا وغيرهم: خطابه المتعلق بأفعال المكلفين.
وقيل: بأفعال العباد.
قيل: هو أولى؛ ليدخل إِتلاف غير المكلف.
وقيل: أريد وليّه.
فلم يطرد بمثل قوله: (والله خلقكم وما تعملون) (٦)، (٧) فزيد:

(١) في (ظ): الجزري.
(٢) نهاية ٢٥ أمن (ب).
(٣) انظر: المسودة/ ٥٧٨.
(٤) في (ظ): الشارع.
(٥) نهاية ١٩ ب من (ظ).
(٦) سورة الصافات: آية ٩٦.
(٧) نهاية ٤٨ من (ح).

1 / 180