261

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Enquêteur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

قال (١): وتتصور (٢) فيمن خلق ببرية، لم يعرف شرعًا، وعنده فواكه.
وكذا قال أبو الخطاب (٣).
وقال أيضًا: (٤) لو قدَّرنا خلو شرع عن حكمها، ما حكمها؟.
قال القاضي (٥): وتفيد (٦) في الفقه: أن من حرم شيئًا أو أباحه، فقال: بقيت على حكم العقل، هل يصح ذلك؟ وهل يلزم خصمه احتجاجه بذلك؟. وهذا مما يحتاج إِليه الفقيه.
وكذا في التمهيد والروضة (٧): يفيد أن من حرم شيئًا أو أباحه بقي على حكم الأصل.
وكذا قال ابن عقيل (٨): من شروط المفتي معرفة الأصل الذي ينبني عليه استصحاب الحال، ليتمسك به عند عدم الأدلة.
وذكر بعض أصحابنا (٩) في فائدتها أقوالًا:

(١) انظر: المرجع السابق/ ١٨٦ أ.
(٢) في (ح): ويتصور.
(٣) انظر: التمهيد/ ١٩٥ أ.
(٤) انظر: المرجع السابق، والعدة/ ١٨٨ أ.
(٥) انظر: العدة/ ١٨٨ ب.
(٦) في (ح): ويفيد.
(٧) انظر: التمهيد/ ١٩٥أ، والروضة/ ١٤٠.
(٨) حكاه في المسودة/ ٤٨٦.
(٩) انظر: المرجع السابق/ ٤٨٠.

1 / 179