259

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Enquêteur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

فعلى (١) هذا القول: لا إِثم بالتناول كفعل البهيمة، ولا يفتى بالتناول، وفيه خلاف لنا.
وقال ابن عقيل (٢) أيضًا: الأليق بمذهبه أن يقال: لا ندري ما الحكم؟ واختاره بعضهم.
وفرض ابن عقيل المسألة في الأفعال والأقوال قبل السمع.
وعند المعتزلة (٣): يباح ما يحتاج إِليه، وما حكم العقل فيه بشيء: اتبع، فينقسم (٤) إِلى الأقسام الخمسة (٥)، بحسب ترجيح فعله على تركه، وذم تاركه، وعدمه، وعكسه، واستوائه، وهذا معنى كلام التميمي وغيره من أصحابنا، قالت المعتزلة: وما لم يحكم العقل فيه بشيء فثالثها لهم: الوقف عن الحظر والإِباحة. وفيه نظر لعدم الدليل.
القائل بالحظر: تصرف في ملك غيره بلا إِذنه.
ورد: فيمن يلحقه ضرر.
ولأنه يحتمل الضرر.
رد: بأنه وهم لا أثر له.

(١) في (ح): "وهل يفتى بالتناول؟ فيه خلاف لنا"، مكان قوله: "ولا يفتى بالتناول، وفيه خلاف لنا".
(٢) حكاه في المسودة/ ٤٨٢.
(٣) انضر: المعتمد للبصري / ٨٦٨، وشرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٦٥ - ٦٩.
(٤) في نسخة في هامش (ب): وينقسم.
(٥) نهاية ٢٤ ب من (ب).

1 / 177