258

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Enquêteur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

وقال في الروضة (١): "هو اللائق بالمذهب" وهو المذهب عند ابن عقيل، وغيره، [بناء منهم على عدم القول بمسألة التحسين]، (٢) حتى قال بعضهم: لا يجوز على المذهب (٣) غيره، زاد بعضهم: كما يقوله أكثر الناس.
وهذا قول الصيرفي (٤) وأبي علي الطبري (٥) الشافعيين والأشعرية (٦).

(١) انظر: الروضة/ ٣٩.
(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٣) نهاية ١٩ أمن (ظ).
(٤) هو: أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي، فقيه شافعي، متكلم، عالم بالأصول، من أهل بغداد، توفي سنة ٣٣٠ هـ.
من مؤلفاته: البيان في دلائل الإعلام على أصول الأحكام في أصول الفقه، وكتاب الفرائض.
انظر: وفيات الأعيان ٤/ ١٩٩، والوافي بالوفيات ٣/ ٣٤٦، وطبقات الشافعية للسبكي ٣/ ١٨٦، ومفتاح السعادة ٢/ ١٧٨.
(٥) هو الحسين -وقيل: الحسن- بن القاسم، أبو علي الطبري، فقيه شافعي، أحد الأئمة المحررين في الخلاف، ولد سنة ٢٦٣ هـ، وسكن بغداد، ودرس بها، وبها كانت وفاته سنة ٣٥٠ هـ على الراجح.
من مؤلفاته: المحرر في الخلاف، والإِفصاح في الفقه، وكتاب في الجدل، وكتاب في أصول الفقه.
انظر: تاريخ بغداد ٨/ ٨٧، والمنتظم ٧/ ٥، ووفيات الأعيان ٢/ ٧٦، ومرآة الجنان ٢/ ٣٤٥، وطبقات الشافعية للسبكي ٣/ ٣٨٢، والبداية والنهاية ١١/ ٢٣٨، وشذرات الذهب ٣/ ٣.
(٦) انظر: العدة / ١٨٥ب- ١٨٦أ، والتمهيد/ ١٩٥ أ، والمحصول ١/ ١/ ٢١٠، والتمهيد للأسنوي/ ١٠٦.

1 / 176