متحدة معه ومندكة فيه وملحوظة معه شيئا واحدا ، فكانت أيضا متصفة بالوجوب النفسي لمكان الاتحاد.
نعم هذه الأجزاء المعلومة بوجودها الاستقلالي المحدود بالحد الخاص وهو الأقل مغايرة مع الكل الذي هو عبارة عن الأكثر على تقدير وجوبه ، فلا يتصف بالوجوب النفسي ، بل بالمقدمي ، وأما ذواتها الملحوظة مجردة عن لحاظي الاستقلال والاندكاك ، فيصح نسبة الوجوب النفسي حقيقة إليها على تقدير تعلق الوجوب بالأكثر واقعا ، وعلى هذا فيكون الوجوب النفسي في الأقل أعني الذوات المجردة من القيدين معلوما بالتفصيل ، ويكون الجزء الزائد مشكوك الوجوب.
وأما في المطلق والمقيد فنقول : إن الوجوب على تقدير تعلقه بالمقيد وإن كان غير متعلق بالمطلق أصلا وغير مربوط به رأسا ، إلا أن المقسم بين هذين القسمين وهو المهملة عن لحاظ الإطلاق ولحاظ التقييد بوجود شيء أو عدمه لمكان اتحاد وجوده مع قسميه في الذهن يسري عرض كل منهما إليه حقيقة ، فأي من المطلق والمقيد كان متعلقا للوجوب كان المهملة في ضمنه متعلقا له قطعا ، فصح أن يقال : إن ذات العتق صار مطلوبا نفسيا قطعا ، لأن المطلوب النفسي لو كان هو العتق اللابشرط المجتمع مع ألف شرط كان ذات العتق المجرد عن الخصوصيتين متحققة في ضمنه ومتصفة بعرضه حقيقة.
وكذلك لو كان المطلوب هو القسم الآخر وهو العتق بشرط شيء هو وجود الإيمان في الرقبة كان هذا المقسم أيضا متحدا معه ، فاتصف بعرضه ويبقى الشك بعد ذلك في وجوب القيد.
فإن قلت : ما ذكرت من الماهية المهملة شيء صنعته ، وإلا فلا عين ولا أثر له قطعا في متعلق تكليف الشرع ، بمعنى أنا نعلم أن الطالب إما يعلق طلبه على عنوان المطلق أو على المقيد ، وإما على عنوان المهملة ، فمن المقطوع أنه لم يجعله المولى مركبا لطلبه ولم يلحظه في نفسه عنوانا لمطلوبه.
Page 167
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)