الثاني : لحاظه على نحو الاستقلال ويسمى باللحاظ البشرطلائي ، أي لوحظ على نحو التصرف فيه وإخراجه عن صورته الأولية وملاحظته استقلالا وبحده ، كما أن هذا أيضا هو مراد أهل المعقول من هذين اللفظين عند بيانهم الفرق بين الجنس والفصل ، والهيولى والصورة بجعل الأولين لا بشرط والثانيين بشرط لا ، وليس المراد من لفظ لا بشرط ما هو المتداول من إرادة عدم ملاحظة انضمام شيء وجودى أو عدمى إليه ، ولا عدم انضمام أحدهما ، ومن لفظ بشرط لا ملاحظة عدم انضمام شيء آخر اليه لا وجودي ولا عدمي.
والحاصل أنه إذا حصل للجزء نحوان من الوجود الذهني فلا محالة يكون بين هذين النوعين مقسم يكون هو المعروض لكل من الوجودين ويكون هو المحفوظ مع كل من القسمين ومتحققا في ضمن كل منهما حقيقة ، وقد تقرر في محله أن وجود المقسم عين وجود أقسامه ، وإلا خرج عن كونه مقسما لو كان له وجود آخر بحيال قسميه ، ويكون قسما ثالثا بحيالهما ، فيكون ما يعرض على كل من القسمين عارضا بالحقيقة على المقسم أيضا ، ويصح إضافة هذا العرض إليه بالإضافة الحقيقية.
مثلا ضرب الزيد ضرب الإنسان حقيقة ، فكذلك هنا أيضا هذا العرض العارض في الذهن على أحد قسمي الجزء وهو الوجود الاندكاكي في الكل يصح نسبته وإضافته على وجه الحقيقة إلى المقسم الموجود في ضمنه المتحد معه وجودا وهو ذات الجزء بلحاظ تجريده عن كلا الوجودين وكلتا الخصوصيتين.
وعلى هذا فنقول أما في الأقل والأكثر بأن وجوب ذوات هذه الأجزاء التي هي التكبير والحمد والركوع والسجود إلى آخر الأجزاء المعلومة من الصلاة مثلا معلوم بالوجوب النفسي تفصيلا ، وذلك لأن الواجب لو كان مركبا من هذه فقط كانت هذه الذوات متحدة معه ومتصفة بالوجوب النفسي لمكان الاتحاد ، وإن كان هو المركب من هذه ومن الجزء المشكوك الذي هو السورة مثلا كانت أيضا
Page 166
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)