وحينئذ فنقول : لو أراد مولى ظاهري من عبده إنقاذ ابنه ، وعلمه العبد مشتبها بين أشخاص فشخصه نفس المولى بطريق يثق به أو بعلم نفسه فاقتصر العبد على إنقاذه دون الباقين ، ثم ظهر خطاء طريقه وعلمه وكون الابن في الباقين ليس للمولى عتابه بأنك كنت عالما فلم لم تحتط ، فإنه يقول : ليس هذا بتقصير مني ، بل بخطاء طريقك أو علمك ، فالعلم في خارج دائرة الطريق يصير ملحقا بالشك البدوي ، وكذلك الحال في المولى الحقيقي بعد ما شخص مراداته في مقول قول الثقة ، فإن الواقع إما موجود في جميع الأطراف ، أو أزيد من واحد ، فاللازم حينئذ تنجيز الجامع ، وإما في واحد فقط فاللازم تنجيز هذا الشخص.
وعلى كل حال تطبيقه على مؤدى قول الثقة متعين ، أما في الأول فلأنه مصداق الجامع ، وأما في الثاني فلأن الطريق كما يثبت الواقع في ما قام عليه ينفيه عن الطرف الآخر بالملازمة ، وقد حقق في محله لزوم الأخذ بلوازم الطرق ولو كانت عقلية ، وعلى كل حال فاللازم صرف تنجيز العلم عن الطرف الآخر وانحصاره في ما قام عليه الطريق.
وبالجملة ، عين ما قلناه في العلم التفصيلي المتأخر في موضوع الانكشاف من أنه ليس هنا صورة الجامع محلا للإجمال وصورة الفرد محلا للتفصيل حتى لا يتنافيا كالعلم والشك ، بل محل الوصفين صورة واحدة وهي صورة الجامع ويستحيل اتصافها بالإجمال بعد عروض التفصيل ، بقوله بعينه في الطريق المتأخر في أثر ذلك الانكشاف وهو التنجيز ، فنقول : أثر العمل تنجيز صورة الجامع تنجيزا إجماليا ، وأثر الطريق تنجيز تلك الصورة بعينها تنجيزا تفصيليا ، وكما لا يمكن اجتماع الانكشاف بوجه الإجمال والتفصيل في الصورة الواحدة كذلك لا يمكن اجتماع التنجيز بوجه الإجمال وبوجه التفصيل فيها أيضا بلا فرق.
إن قلت : سراية التنجيز إلى الجامع الذي نجزه العلم وإن كان ممكنا غير مستحيل بملاحظة لزوم تحصيل الحاصل وأن المنجز لا ينجز ، فإن ذلك منقوض بالعلم التفصيلى ، ولكن لا دليل عليها ، فمن الممكن قيام التنجيز المسبب عن العلم
Page 155
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)