وجه تنجيز العلم الإجمالي على ما عرفت سابقا هو سقوط البراءة العقلية عن البين مع وجوده، لأنها متقوم بعدم البيان ، والعقاب مع العلم الإجمالي يكون مع البيان ، فيكون حكم العقل في موضوع العلم الإجمالي بالتكليف هو الاحتياط هذا بحسب العقل.
أما بحسب الشرع فأدلة رفع ما لا يعلمون ونحوه غير ممكن الجريان أيضا ؛ لأن الجريان في كل من الطرفين ترخيص في القبيح ، وفي واحد معين ترجيح بلا مرجح ، وفي واحد لا بعينه خارج عن مدلول تلك الأدلة ، فلا جرم كان حكم العقل بالاحتياط في مورد العلم الإجمالي سالما عن المزاحم والحاكم ، وهذا وجه تنجيز العلم ، فلو فرض في مورد أن جريان البراءة الشرعية في واحد معين من أطرافه ليس له محذور الترجيح بلا مرجح كان جاريا وسقط العلم عن التنجيز.
إذا عرفت ذلك فنقول : أما صورة قيام الطريق قبل العلم أو معه كما لو قام طريق معتبر على وجوب الجمعة أو حرمة الغناء أو نجاسة هذا الإناء ، فحصل إما بعده أو في حاله، العلم الإجمالي بوجوب أحد الأمرين من الجمعة والظهر ، أو حرمة أحد الأمرين من شرب التتن والغناء ، أو نجاسة أحد الأمرين من هذا الإناء وذاك ، فلا إشكال أن مورد الطريق سواء كان من قبيل الشبهة الحكمية أم الموضوعية يصير بعد قيام الطريق خارجا عن كونه شبهة ، ويخرج عن عنوان كونه مما لا يعلمون ، ويصير مما يعلم ، فيخرج عن موضوع أدلة البراءة الشرعية ، فعند قيام العلم بعد ذلك أو في هذا الحين تكون البراءة الشرعية في الطرف الآخر الخالي عن الحجة الشرعية والطريق الشرعي سليمة عن المزاحم ، هذا حال قيام الطريق قبل العلم أو معه في مطلق الشبهة.
أما قيامه بعده إذا كان ذلك من جهة عدم الفحص في خصوص الحكمية ، فلأنه عند الاطلاع على الطريق في ما بعد يكشف ذلك عن كون مورده من أول الأمر غير موضوع للبراءة الشرعية ، فيكون عدله موضوعا ومحلا لها بلا مزاحمة شيء.
نعم يبقى الإشكال في الشبهة الموضوعية إذا قام الطريق بعد العلم ، سواء كان
Page 148
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)