هو أن يقال : إنه ربما يكون القيد مذكورا في اللفظ ، وبعبارة أخرى : الشارع يصنف موضوع طلبه وإلزامه إلى صنفين ويجعل أحدهما تحت الطلب والإلزام ويرفعهما عن الآخر ، وهذا نظير قيد الاضطرار حيث إنه ذكر في ذيل الآية العادة لجملة من المحرمات الاستثناء بقوله تعالى : ( إلا ما اضطررتم ).
فيعلم من هذا أن موضوع الزنا وشرب الخمر والربا وغير ذلك من العناوين المحرمة تكون منقسمة إلى قسمين : المضطر إليه وغيره ، والحرمة معلقة بخصوص الثاني بحيث يكون القسم الآخر وهو المضطر إليه خاليا بحسب ذاته عن المفسدة المحرمة ، بل إما مشتمل على المصلحة ، أو لا عليها ولا على المفسدة ، (1) وربما يكون القيد مستفادا من العقل ودخيلا في حسن الطلب والخطاب ، لا مذكورا في اللفظ ودخيلا في المصلحة أو المفسدة الكامنة في ذات الشيء الموجبة لمحبوبيته أو مبغوضيته.
Page 136
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)