وثالثها : صورة خروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء قبل العلم الإجمالي أو معه ؛ إذ لا تكليف مع الخروج عن محل الابتلاء ، وليس معياره الخروج عن حيطة الاقتدار ، بل المعيار كون الخطاب به هجنا (1) ولو كان مقدورا ، فلو كان فعل مقدورا للمكلف ومبغوضا للمولى، ولكنه بحيث لا ينقدح في نفس العبد داع إلى فعله مثل تقبيل السقف ، فحينئذ نهي المولى عن هذا القبيل على وجه الإطلاق وعدم التقييد بالابتلاء به قبيح ؛ لأنه منترك بنفسه، والغرض من النهي إيجاد الداعي للعبد إلى الترك لو لم يكن في نفسه داع آخر ، فإذا فرض أن الفعل منترك أبدا فلا محالة يكون النهي عنه هجنا ولغوا ، وكذلك ترخيصه ، نعم لا استهجان في إيجابه إذا اقتضت المصلحة ذلك ، ومن موارد الخروج عن الابتلاء عدم قدرة المكلف بالفعل.
ثم مع الغض عن الكلام الآتي لا إشكال في الفرق هنا بين صورتي التقدم والمقارنة وبين صورة تأخر الخروج عن العلم في أن في الصورة الأخيرة قد حصل العلم وأثر أثره من التنجيز في كلا الطرفين ، ومقتضى الشغل اليقيني هو الفراغ اليقيني ، فإذا طرأ الخروج على أحد الطرفين فمقتضى هذه القاعدة وجوب الاحتياط في الطرف الباقي في محل الابتلاء بخلاف الصورتين الاوليين ، حيث لا يحصل فيهما العلم بالتكليف ؛ إذ لا يكون شرائطه موجودة على كل تقدير ، والقائل في الفرع المتقدم أعنى الاضطرار الطاري بعدم وجوب الاحتياط يقول هنا بوجوبه ، والفرق أن الاضطرار كان قيدا شرعيا مذكورا في الأدلة ، والابتلاء قيد عقلي غير مذكور فيها ، فهو نظير بقاء الموضوع.
نعم هنا كلام آخر لم أر التعرض له في كلمات شيخنا المرتضى قدسسره و
Page 135
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)