وبالجملة ، ففقد الموضوع حد ومنتهى للتكليف عقلا ، لا شرعا ، وأما الاضطرار إلى ترك المكلف به فهو حد وغاية للتكليف شرعا لقوله : «إلا ما اضطررتم» ففي الأول الاشتغال اليقيني بالتكليف المطلق يقتضي الفراغ اليقيني ، وأما في الثاني فالاشتغال اليقيني وإن حصل ، ولكن بالتكليف المحدود ، وقضية ذلك أن يكون اليقين بالاشتغال أيضا أمده محدودا بهذا الحد ، فإذا تحقق هذا الحد في أحد الطرفين فلا يقين بعد ذلك بالاشتغال ، بل ينقلب بالشك البدوي ، وأما في الصورة فبعد ما تحقق وثبت اليقين بالاشتغال بالتكليف نشك في مجيئي حده العقلي أولى ، ومن المعلوم اقتضاء اليقين السابق الفراغ اليقيني حتى يعلم بحصول الحد العقلي.
هذا غاية تقريب ما يقال ، ولكنه بعد محل نظر ، بل منع ، وتوضيح المقام بتقديم مقدمة وهى : أنه لو كان أحد الطرفين فردا واحدا والآخر أفراد متعددة غير الفرد
Page 130
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)