الزمان الآتي ، فمن هذا الحين يصير مكلفا بحكم العقل بالخروج عن عهدة التكليف لو كان له مقدمة في الحال ، ولا شك أن المقدمة العلمية للفراغ عن كلا التكليفين المعلوم تحقق أحدهما إنما هو البناء على ترك الوطي في العدة الحاضرة ، وعلى تركه في العدة الآتية عند حضورها ؛ إذ بدون ذلك لا يحصل الامتثال العلمي للأحد من التكليفين الذين كليهما واجد لآثار التكليف المطلق في حكم العقل ، وقد عرفت أن المقدمة السابقة للواجب المشروط عند العلم بتحقق شرطه واجبة فعلا ، فلا فرق بين المقدمة الوجودية مثل الزاد والراحلة في الحج وبين العلمية مثل الاجتناب عن الوطي في جميع أجزاء الزمان المحتمل تحقق التكليف في كل منها هنا ، فتدبر.
وثانيها : صورة الاضطرار إلى واحد معين من الطرفين ، فقد يحصل الاضطرار إلى ارتكاب هذا المعين قبل العلم بالحرام فيهما ، كما لو اضطر إلى شرب هذا الإناء المخصوص، ثم علم إجمالا بأن هذا الإناء أو ذاك الإناء الآخر الذي عنده خمر ، وهذا لا إشكال في عدم تنجيز العلم فيه ؛ إذ لم يعلم بالتكليف الفعلي ، لاحتمال كونه في الإناء المضطر إليه ، وعلى تقديره فلا شبهة في جواز الارتكاب أو وجوبه ، وبالنسبة إلى الآخر يكون شكا بدويا ، فيجري فيه البراءة. (1)
Page 127
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)