الأول : أن من شرائط تنجيز العلم الإجمالي أن تكون شرائط توجه الخطاب نحو المكلف العالم موجودا على كلا التقديرين ، يعني سواء كان التكليف متعلقا واقعا بهذا الطرف أم بذاك ، حتى يكون عالما إجمالا بتوجه الخطاب نحوه ، وأما إن كان على تقدير تعلقه بواحد غير متوجه إلى المكلف لفقد شرطه فلا علم بالتوجه ، فلا تنجيز ، فإنه بالنسبة إلى هذا الواحد فقد فقد الشرط ، فيكون التكليف على تقدير تحققه فيه معلوما عدم توجهه ، وأما بالنسبة إلى الآخر فالشرائط وإن كانت مجتمعة ، ولكن وجود التكليف فيه مشكوك بدوي تجرى فيه البراءة.
والمثال الواضح لهذا صورة تعدد الشخص ، كأن علم أحد الشخصين بتعلق إلزام المولى إما به أو بصاحبه ، كمن يعلم بوجوب رد السلام إما عليه وإما على آخر معه ، لعدم العلم بأن المسلم قاصد لأيهما ، وكواجدي المني في الثوب المشترك ، وهذه الكبرى واضحة من المسلمات إلا أن لها مصاديق خفية لا بد من التكلم فيها.
أولها : ما لو علم إجمالا بأنه إما مكلف بالتكليف الفعلي الحالي أو بالتكليف المشروط بالزمان الآتي كالزوج عند استمرار الدم بالزوجة تمام الشهر مع عدم العادة والتمييز ، حيث إنه عالم إجمالا بكون عدة أيام غير معلومة من الشهر المبهمة في تمامها حيضا ، فيعلم إجمالا بحرمة وطي هذه الزوجة عليه إما في هذه العدة التي في أول الشهر ، وإما مشروطا بما بعد عشرة أيام وهكذا.
وتوضيح هذا الفرع يحصل بإعادة الكلام في الواجب المشروط ، فنقول : قد ذهب صاحب الفصول قدسسره إلى تثليث أقسام الواجب ، وهي المطلق والمعلق والمشروط ، فالمطلق واضح ، والمعلق هو ما كان القيد فيه قيدا للعمل دون الوجوب ، فقد وجب على المكلف بالوجوب المطلق الفعل المقيد مثل إيجاب
Page 124
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)