الملاك هو الحرج كان الواجب الاقتصار على مقداره ، ونراهم يتعدون منه ، وأجناس البلد الواحد لا يعد بالنسبة إلى أهله خارجة عن محل الابتلاء ، لعدم استهجان التكليف كما لا يخفي.
فإن قلت : إنا نرى العلماء في كتبهم يكونون بصدد بيان الضابط للمحصور وغيره ، فيعلم منهم أن كون المحصور لازم الاجتناب من المسلمات ، فتكون الأخبار المذكورة معرضا عنها ، وهو يوجب وهنها سندا ، بل كلما ازداد صحة يزداد بذلك وهنا.
قلت : لو فرض استفادة ذلك من الكلمات ، لكن عمل الطائفة من العلماء وغيرهم استقر في الخارج على خلافه ، فلاحظ.
ومن هنا يعلم أن السوق واليد أيضا لا اعتبار بهما بواسطة هذا العلم الإجمالي ، ويدل على ما ذكرنا الأخبار الناهية عن السؤال مثل قوله عليه السلام : «ليس عليكم المسألة إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول : إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ، إن الدين أوسع من ذلك» وقوله في بعض الروايات : «والله إني لأعترض السوق فأشتري بها اللحم والسمن والجبن ، والله ما أظن كلهم يسمون ، هذه البربر وهذه السودان».
وبالجملة ، ما ذكرناه من المعنى يمكن استظهاره من الخبر وأمثاله من هذه الأخبار ، ويمكن دعوى السيرة أيضا عليه ، فافهم وتدبر.
Page 123
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)