في «كل شيء لك حلال» بالنسبة إلى كل من الطرفين معينا والالتزام بمخالفة أصالة الإطلاق في كلا الموردين ، وبين حفظ أصالة الإطلاق بالالتزام بمخالفة أصالة العموم في هذين الشيئين.
لا يقال : إذا دار الأمر بين التخصيص والتقييد فالثاني أولى ، وسره أن الثاني رفع اليد عن العموم الأحوالي فقط ، والأول رفع اليد عن الأفرادي والأحوالي كليهما.
لأنا نقول : العموم الأحوالي موضوعه الأفراد بعد الفراغ عن شمول العموم الأفرادي لها ، فخروج الفرد عن العموم الأحوالي بعد خروجه عن الأفرادي ليس مخالفة لأصالة الإطلاق، بل هو من باب السلب بانتفاء الموضوع.
لا يقال : التمسك بالأصل فرع إحراز الموضوع ، وإذا فرضنا أن موضوع أصالة الإطلاق هو الفرد بعد إجراء أصالة العموم فيه ، ففي مرتبة أصالة العموم لا مجرى لأصالة الإطلاق حتى يعارضها ، لعدم إحراز موضوعها ، وبعد إجراء أصالة العموم لا يبقى شك في التقييد.
لأنا نقول : توقف إجراء أصالة الإطلاق كأصالة العموم على إحراز الموضوع محل منع كما حقق في محله ومحصل الكلام فيه أن إجراء الأصل هل يكون مقصورا بصورة إحراز الموضوع والشك في أنه مراد جدا أو لا ، فلا يعم صورة القطع بالخروج عن الإرادة الجدية والشك في أنه داخل في الموضوع أو خارج عنه ، فلا يجري في هذه الصورة ، لإحراز أنه خارج عنه ، أو أنه عام للصورتين ، وقد ثبت في محله أن التحقيق هو الثاني.
وعلى هذا فنقول : بعد القطع بعدم شمول قوله : «حلال» لكل من المشتبهين بالشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي في حال ارتكاب المشتبه الآخر نشك في أنه من باب الخروج الحالي مع كون المتكلم بمقام البيان وعدم ذكر القيد في الكلام ، ولا دليل عليه في المقام ، أو من باب الخروج الموضوعي؟ فأصالة الإطلاق يعين الثاني ، فيكون معارضة لأصالة العموم النافية له .
Page 116
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)