الاجتماع فهل ترى الوجدان متأملا في شمول القضية المذكورة للأحد التخييري المقدور؟ وبعد مسلمية هذا الارتكاز في هذين المثالين وأمثالهما نقول بمثله في المقام.
وإن شئت فقل : نستكشف من هذا الارتكاز أحد أمرين ، إما أولوية التقييد على التخصيص كما هو الوجه الثالث وعدم ورود ما سنورد عليه ، وإما كون الأحد التخييري داخلا في مفاد العام كما هو هذا الوجه ، فيدل على صحة أحد الوجهين ، (1) وهذا المقدار يكفينا أيضا ، هذا.
ولكن يمكن الفرق بين مقامنا وتلك الأمثلة ، وبيانه أنه كلما كان في البين عام أو مطلق شامل بعمومه أو إطلاقه للأفراد التعيينية ثم ورد مخصص أو مقيد لفظي أو عقلي علم تعلقه بعنوان الجمع كان الارتكاز المذكور فيه موجودا ، وحينئذ فلعل السر في ذلك أن التخيير مستفاد من وجود المقتضي في كل فرد فرد المحرز من إطلاق المادة في القضية ، ومن انحصار المانع عن جريان هذا المقتضي في عنوان الجمع ، فإن لازم ذلك تأثير المقتضي في صورة الانفراد ، لخلوه عن المانع.
وبالجملة ، قد استفيد التخيير من العقل بعد إحراز مقدمتين من اللفظ ، إحداهما : وجود الاقتضاء المستفاد من إطلاق مادة العام ، والثانية : انحصار المانع في عنوان الجمع المستفاد من المخصص ، وبعد ذلك فالحاكم بالتخيير هو العقل دون أن يكون مستندا إلى اللفظ ، ويكون من باب حفظ ظهوره بمرتبة بعد عدم التمكن من حفظه بالمرتبة العليا ، أو من باب ترجيح التقييد على التخصيص.
وحينئذ فنقول : بعد اشتراك مقامنا مع المثالين في أن في الجميع لفظ العام متعرض للمتعينات وموجب بحكم إطلاق المادة لكون مقتضى الحكم موجودا في كل واحد واحد من المتعينات يفترقان عن مقامنا بأن الخارج في المثال الأول
Page 105
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)