المذكورة في ذبح هذا الحيوان تذكية له فعنوان التذكية مرتبة شرعا على الامور المذكورة مع هذه الحلية الحيثية ، لا أنه بعد هذه الحيثية يحتاج في الحلية الفعلية إلى إحراز أن الامور المذكورة تذكية ، بل بنفس هذه الحلية يعلم كونها تذكية ، فالتذكية عبارة عن هذه الامور المقيدة بهذه الحلية الحيثيتية ، ومن المعلوم أن الأصل المحرز للقيد وإن كان أصالة الحل مقدم على الأصل النافي للمقيد وإن كان استصحابا ، فإن الأصل الجاري في الشك السببي مقدم على الجاري في المسببي ، ولو فرض كون الأصلين بحيث لو أجريا في شك واحد كان الأمر بالعكس ، مثلا الأصل المحرز لحال الماء المغسول به الثوب ولو كان قاعدة الطهارة مقدم على الأصل الجاري في الثوب ولو كان استصحابا.
ومن جملة الموارد التي يكون الأصل الحاكم على البراءة جاريا في الشبهة الموضوعية المرأة المرددة بين الأجنبية والزوجة ، فإن استصحاب عدم تحقق علاقة الزوجية حاكمة على البراءة الشرعية.
ومن جملتها المال المردد بين النفس والغير مع كونه في السابق مال الغير ، كما لو علمت أن هذا كان ملكا لزيد وعلمت أنك اشتريت مالا فتشك أنه هل هو هذا أو غيره ، أو مع عدم الحالة السابقة ، كما لو شك في أن هذا المباح الخاص صار ملكا له بحيازته ، أو لزيد بحيازته.
أما في الصورة الاولى فلا إشكال في جريان استصحاب ملك الغير ، ويترتب عليه حرمة التصرف ، وأما الثانية فهي أيضا يجري فيه مثل هذا الاستصحاب ، ولا مجرى فيها أيضا للبراءة الشرعية وذلك لأن المستفاد من قوله عليه السلام : «لا يحل مال إلا من حيث أحله الله» أن مطلق المال في الدنيا ولو لم يكن مضافا إلى أحد يحتاج حليته إلى سبب وجودى ، ولو كان مثل الحيازة في المباحات ، فبدون أحد أسباب الحلية لا يكون مال الدنيا حلالا ، فعلى هذا يجري في هذا المال المشكوك الذي ليس له حالة سابقة استصحاب عدم تحقق الأسباب الوجودية للحلية من بيع المالك وهبته وصلحه وإباحته وحيازة المباح وغير ذلك ، فيترتب عليه حرمة التصرفات.
Page 93
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)